كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَتَوْا بِالسَّلَامِ بِظَنِّ أَنَّ وَاجِبَهُمْ الْجُمُعَةُ فَحَيْثُ تَبَيَّنَ أَنَّ وَاجِبَهُمْ الظُّهْرُ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مَوْقِعَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَّمُوا جَاهِلِينَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ بَلْ يَجِبُ إتْمَامُهَا ظُهْرًا فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ بُطْلَانُ خُصُوصِ الْجُمُعَةِ لَا مُطْلَقُ الصَّلَاةِ وَفِي تَعْبِيرِ غَيْرِهِ أَيْ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِعَدَمِ صِحَّةِ جُمُعَتِهِمْ إشَارَةٌ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَقَصُرَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي خَارِجِ الْوَقْتِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِالتَّأْخِيرِ) أَيْ تَأْخِيرِ السَّلَامِ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْفَوَاتُ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَجَّحَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَلْحَظَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ) حَتَّى لَوْ تَأَخَّرَ وَاحِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَانْصَرَفَ غَيْرُهُ إلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ سَلَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ فِي الْبَيْتِ وَبِذَلِكَ يُلْغَزُ فَيُقَالُ لَنَا شَخْصٌ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ فَبَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ فِي الْبَيْتِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالزِّيَادِيُّ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَكَذَا اعْتَمَدَهُ سم كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْمَسْبُوقَ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: بَقَاؤُهُ) أَيْ الْمَسْبُوقِ (مَعَهُ) أَيْ الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ سم.
(الثَّانِي أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةٍ) التَّعْبِيرُ بِالْبِنَاءِ وَبِالْجَمْعِ لِلْغَالِبِ إذْ نَحْوُ الْغِيرَانِ وَالسَّرَادِيبِ فِي نَحْوِ الْجَبَلِ كَذَلِكَ وَالْبِنَاءُ الْوَاحِدُ كَافٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (أَوْطَانُ الْمُجْمِعِينَ) الْمُجْتَمِعَةِ بِحَيْثُ تُسَمَّى بَلْدَةً أَوْ قَرْيَةً وَاحِدَةً لِلِاتِّبَاعِ وَالْمُرَادُ بِالْخِطَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مَحَلٌّ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ الْقَرْيَةِ بِأَنْ لَمْ يَجُزْ لِمُرِيدِ السَّفَرِ مِنْهَا الْقَصْرُ فِيهِ نَعَمْ أَفْتَى جَمَالُ الْإِسْلَامِ ابْنُ الْبِزْرِيِّ بِكَسْرِ الْبَاءِ نِسْبَةً لِبِزْرِ الْكَتَّانِ فِي مَسْجِدٍ خَرِبَ مَا حَوَالَيْهِ بِجَوَازِ إقَامَتِهَا فِيهِ، وَإِنْ بَعُدَ الْبِنَاءُ عَنْهُ فَرَاسِخَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الضَّابِطِ لِتَصْرِيحِ نَصِّ الْأُمِّ وَكَلَامِهِمَا بِهِ فَإِنَّهُمَا قَالَا: الْمَوْضِعُ الْخَارِجُ الَّذِي إذَا انْتَهَى إلَيْهِ مُنْشِئُ السَّفَرِ مِنْهُ كَانَ لَهُ الْقَصْرُ لَا تَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ لَكِنْ انْتَصَرَ لِلْأَوَّلِ جَمْعٌ بِأَنَّ بَقَاءَ الْمَسْجِدِ عَامِرًا يَصِيرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَامِرِ مِنْ الْخَرَابِ كَخَرَابٍ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ اتِّفَاقًا فَهُوَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ ذَلِكَ الضَّابِطِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ الْخَرَابَ كَهَذَا؛ لِأَنَّ الْعُمْرَانَ لَا يَخْلُو عَنْ تَخَلُّلِ خَرَابٍ فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ عَدَّهُ مِنْهُ بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّ بُعْدَهُ لَاسِيَّمَا الْفَاحِشَ جَعَلَهُ أَجْنَبِيًّا عَنْ الْبَلَدِ فَلَا ضَرُورَةَ بَلْ وَلَا حَاجَةَ إلَى عَدِّهِ مِنْهَا وَأَبْنِيَةِ نَحْوِ السَّعَفِ كَالْحَجَرِ وَقَدْ تَلْزَمُهُمْ إقَامَتُهَا بِغَيْرِ أَبْنِيَةٍ بِأَنْ خَرِبَتْ فَأَقَامُوا لِعِمَارَتِهَا بِخِلَافِ الْمُقِيمِينَ لِإِنْشَائِهَا عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: الْمُجْتَمِعَةُ) صِفَةُ أَبْنِيَةٍ أَوْ أَوْطَانٍ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ الْخَرَابَ كَهَذَا إلَخْ) قَدْ تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْقَصْرِ أَنَّ الْخَرَابَ حَيْثُ لَمْ يَهْجُرُوهُ وَلَا اتَّخَذُوهُ مَزَارِعَ وَلَا حَوَّطُوا عَلَى الْعَامِرِ دُونَهُ يُعَدُّ مِنْ الْبَلَدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَخَلِّلًا بَيْنَ عُمْرَانِهَا بَلْ كَانَ فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَهْجُرُوا هَذَا الْمَسْجِدَ وَالْخَرَابَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَلَدِ وَلَا اتَّخَذُوا ذَلِكَ مَزَارِعَ وَلَا حَوَّطُوا عَلَى الْعَامِرِ دُونَهُ عُدَّ الْمَسْجِدُ وَذَلِكَ الْخَرَابُ مِنْ الْبَلَدِ وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ وَإِنَّمَا مَحَلُّ التَّوَقُّفِ مَا لَوْ انْدَرَسَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَالْبَلَدِ وَلَمْ يَبْقَ لِلْجُدْرَانِ بَقَايَا بَلْ صَارَ مَا بَيْنَهُمَا قَضَاءً مَعَ تَرَدُّدِهِمْ إلَى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.
(قَوْلُهُ: فَأَقَامُوا لِعِمَارَتِهَا) عِبَارَتُهُمْ فَأَقَامَ أَهْلُهَا وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ غَيْرُ أَهْلِهَا لِعِمَارَتِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إقَامَتُهَا فِيهَا إذْ لَا اسْتِصْحَابَ فِي حَقِّهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَأَقَامُوا لِعِمَارَتِهَا) مَفْهُومُهُ عَدَمُ اللُّزُومِ بَلْ عَدَمُ الْجَوَازِ إذَا قَصَدُوا تَرْكَ الْعِمَارَةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا شَيْئًا فَفِيهِ نَظَرٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةٍ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَسْجِدٍ وَالْخِطَّةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَرْضٌ خُطَّ عَلَيْهَا أَعْلَامٌ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ اخْتَارَهَا لِلْبِنَاءِ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ: التَّعْبِيرُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: إذْ نَحْوُ الْغِيرَانِ) جَمْعُ غَارٍ.
(قَوْلُهُ: وَالسَّرَادِيبِ) جَمْعُ سِرْدَابٍ بَيْتٌ فِي الْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ: وَالْبِنَاءُ الْوَاحِدُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ لَا يُسَمَّى قَرْيَةً فِي الْعُرْفِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَفِي النِّهَايَةِ مِثْلُ مَا فِي الشَّرْحِ وَاعْتَمَدَهُ ع ش عَلَى الْمَنْهَجِ عِبَارَتُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْ التَّعْبِيرُ بِالْأَبْنِيَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقَامَتُهَا بِبِنَاءٍ وَاحِدٍ مُتَّسَعٍ اسْتَوْطَنَهُ جَمَاعَةٌ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَلَيْسَ مُرَادًا فَفِي م ر مَا نَصُّهُ التَّعْبِيرُ بِهَا أَيْ بِالْأَبْنِيَةِ لِلْجِنْسِ فَيَشْمَلُ الْوَاحِدَ إذَا كَثُرَ فِيهِ عَدَدٌ مُعْتَبَرٌ كَمَا لَا يَخْفَى انْتَهَى. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ.
(أَوْطَانُ الْمُجَمِّعِينَ) أَيْ الَّتِي يَتَّخِذُهَا الْعَدَدُ الْمُجَمِّعُونَ وَطَنًا بِحَيْثُ لَا يَظْعَنُونَ عَنْهَا شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إلَّا لِحَاجَةٍ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْمُجَمِّعِينَ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ الْمُصَلِّينَ لِلْجُمُعَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: الْمُجْتَمِعَةِ) صِفَةُ أَبْنِيَةٍ أَوْ أَوْطَانٍ سم وَاقْتَصَرَ الْمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ عَلَى الْأَوَّلِ عِبَارَتُهُمَا وَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ الْأَبْنِيَةُ مُجْتَمِعَةً وَالْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) أَيْ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُمْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَوَاضِعِ الْإِقَامَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَحَلٌّ مَعْدُودٌ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ فَضَاءً وَلَا فَرْقَ فِي الْمَعْدُودِ مِنْهَا بَيْنَ الْمُتَّصِلِ بِالْأَبْنِيَةِ وَالْمُنْفَصِلِ عَنْهَا كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْقُرَى يُؤَخِّرُونَ الْمَسْجِدَ عَنْ جِدَارِ الْقَرْيَةِ قَلِيلًا صِيَانَةً لَهُ عَنْ نَجَاسَةِ الْبَهَائِمِ وَعَدَمُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ فِيهِ بَعِيدٌ وَقَوْلُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ بَنَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ مَسْجِدَهُمْ خَارِجَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ لِانْفِصَالِهِ عَنْ الْبُنْيَانِ مَحْمُولٌ عَلَى انْفِصَالٍ لَا يُعَدُّ بِهِ مِنْ الْقَرْيَةِ انْتَهَى فَالضَّابِطُ فِيهِ أَنْ لَا يَكُونَ بِحَيْثُ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ قَبْلَ مُجَاوَزَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُمَا بِهِ) أَيْ وَلِتَصْرِيحِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ بِالضَّابِطِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: الْمَوْضِعُ الْخَارِجُ) أَيْ مِنْ مَحَلِّ الْإِقَامَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَحَلِّ الْإِقَامَةِ.
(قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) وَهُوَ إفْتَاءُ ابْنِ الْبَزْرِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْمَسْجِدُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ الْخَرَابَ إلَخْ) قَدْ تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْقَصْرِ أَنَّ الْخَرَابَ حَيْثُ لَمْ يَهْجُرُوهُ وَلَا اتَّخَذُوهُ مَزَارِعَ وَلَا حَوَّطُوا عَلَى الْعَامِرِ دُونَهُ يُعَدُّ مِنْ الْبَلَدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَخَلِّلًا بَيْنَ عُمْرَانِهَا بَلْ فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَهْجُرُوا هَذَا الْمَسْجِدَ وَالْخَرَابَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَلَدِ وَلَا اتَّخَذُوا ذَلِكَ مَزَارِعَ وَلَا حَوَّطُوا عَلَى الْعَامِرِ دُونَهُ عُدَّ الْمَسْجِدُ وَذَلِكَ الْخَرَابُ مِنْ الْبَلَدِ وَهَذَا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ وَإِنَّمَا مَحَلُّ التَّوَقُّفِ مَا لَوْ انْدَرَسَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَالْبَلَدِ وَلَمْ يَبْقَ لِلْجُدْرَانِ بَقَايَا صَارَ مَا بَيْنَهُمَا فَضَاءً مَعَ تَرَدُّدِهِمْ إلَى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ سم.
(قَوْلُهُ: إنَّ ذَلِكَ الْخَرَابَ) أَيْ الَّذِي بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالْعَامِرِ (كَهَذَا) أَيْ كَالْخَرَابِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ الْعُمْرَانِ.
(قَوْلُهُ: إلَى عَدِّهِ مِنْهَا) أَيْ عَدِّ الْمَسْجِدِ مِنْ الْبَلَدِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ السَّعَفِ إلَخْ) السَّعَفُ جَرِيدُ النَّخْلِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ خَرِبَتْ إلَخْ) وَلَا تَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ بِنَاءٍ إلَّا فِي هَذِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَأَقَامُوا) أَيْ أَقَامَ أَهْلُهَا عَلَى عِمَارَتِهَا، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَظَالٍّ نِهَايَةٌ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ غَيْرُ أَهْلِهَا لِعِمَارَتِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إقَامَتُهَا فِيهَا إذْ لَا اسْتِصْحَابَ فِي حَقِّهِمْ وَمَفْهُومُهُ أَيْضًا عَدَمُ اللُّزُومِ بَلْ عَدَمُ الْجَوَازِ إذَا قَصَدُوا تَرْكَ الْعِمَارَةِ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَقَامَ أَوْلِيَاؤُهُمْ عَلَى الْعِمَارَةِ وَهُمْ عَلَى نِيَّةِ عَدَمِهَا أَوْ الْعَكْسِ هَلْ الْعِبْرَةُ بِنِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ بِنِيَّتِهِمْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وُجُودًا وَعَدَمًا لِأَنَّ غَيْرَ الْكَامِلِ لَا اعْتِدَادَ بِنِيَّتِهِ وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ اخْتَلَفَ نِيَّةُ الْكَامِلِينَ فَبَعْضُهُمْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَبَعْضُهُمْ عَدَمَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِيَّةِ مَنْ نَوَى الْبِنَاءَ وَكَأَنَّ غَيْرَهُمْ مَعَهُمْ جَمَاعَةٌ أَغْرَابٌ دَخَلُوا بَلْدَةَ غَيْرِهِمْ فَتَصِحُّ مِنْهُمْ تَبَعًا لِأَهْلِ الْبَلَدِ ع ش وَقَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِيَّةِ مَنْ نَوَى إلَخْ يَنْبَغِي إذَا لَمْ يَنْقُصُوا عَنْ أَرْبَعِينَ.
(قَوْلُهُ: فَأَقَامُوا لِعِمَارَتِهَا) أَيْ أَوْ أَطْلَقُوا ع ش.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُقِيمِينَ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَزَلُوا مَكَانًا وَأَقَامُوا فِيهِ لِيَعْمُرُوهُ قَرْيَةً لَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ فِيهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
وَلَوْ تَعَدَّدَتْ مَوَاضِعُ مُتَقَارِبَةٌ وَتَمَيَّزَ كُلٌّ بِاسْمٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ. اهـ.
وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ أَنَّ عَدَّ كُلٍّ مَعَ ذَلِكَ قَرْيَةً مُسْتَقِلَّةً عُرْفًا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ هُنَا فِي خِطَّةٍ وَفِيمَا يَأْتِي بِأَرْبَعِينَ أَنَّ شَرْطَ الصِّحَّةِ كَوْنُ الْأَرْبَعِينَ فِي الْخِطَّةِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ خُرُوجُ مَنْ عَدَاهُمْ عَنْهَا فَيَصِحُّ رَبْطُ صَلَاتِهِمْ الْجُمُعَةَ بِصَلَاةِ إمَامِهَا بِشَرْطِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَكَلَامُهُمْ فِي شُرُوطِ الْقُدْوَةِ الْمَكَانِيَّةِ يَقْتَضِيهِ أَيْضًا فَعَلَيْهِ لَوْ اقْتَدَى أَهْلُ بَلَدٍ سَمِعُوا وَهُمْ بِبَلَدِهِمْ بِإِمَامِ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدِهِ وَتَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الِاقْتِدَاءِ جَازَ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ وَالزَّرْكَشِيَّ أَطْلَقَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ خُرُوجُ الصُّفُوفِ الْمُتَّصِلَةِ بِمَنْ فِي الْأَبْنِيَةِ إلَى مَحَلِّ الْقَصْرِ وَأَنِّي قُلْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَقِبَهُ وَهُوَ مَقِيسٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ حَمْلُهُ عَلَى مَا هُنَا وَالتَّبَعِيَّةُ إنَّمَا يُنْظَرُ إلَيْهَا غَالِبًا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَانْعِقَادُ جُمُعَةِ مَنْ دُونَهُمْ إذَا بَانَ حَدَثُ الْبَاقِينَ تَبَعًا لِلْإِمَامِ خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ عَلَى أَنَّ صُورَةَ الْجَمَاعَةِ الْمُرَاعَاةُ، ثُمَّ لَمْ يُوجَدْ فِي الْخَارِجِ مَا يُنَافِيهَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ وُجُودَ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ خَارِجَ الْأَبْنِيَةِ يُنَافِيهَا (وَلَوْ لَازَمَ أَهْلُ الْخِيَامِ الصَّحْرَاءَ) أَيْ مَحَلًّا مِنْهَا كَمَا بِأَصْلِهِ (أَبَدًا فَلَا جُمُعَةَ) عَلَيْهِمْ (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّ قَبَائِلَ الْعَرَبِ كَانُوا حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُضُورِهَا وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمْ بِمَحَلِّهِمْ، وَلَوْ سَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْ مَحَلِّهَا بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ لَزِمَتْهُمْ فِيهِ تَبَعًا لِأَهْلِهِ، أَمَّا لَوْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ فِي نَحْوِ الشِّتَاءِ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ جَزْمًا وَخَرَجَ بِالصَّحْرَاءِ مَا لَوْ كَانَتْ خِيَامُهُمْ فِي خِلَالِ الْأَبْنِيَةِ وَهُمْ مُسْتَوْطِنُونَ فَتَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ وَتَنْعَقِدُ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ فِي خِلَالِ الْأَبْنِيَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ فِي أَبْنِيَةٍ (الثَّالِثُ أَنْ لَا يَسْبِقَهَا وَلَا يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي بَلْدَتِهَا) مَثَلًا، وَإِنْ عَظُمَتْ لَهَا لَمْ تُفْعَلْ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَحِكْمَتُهُ ظُهُورُ الِاجْتِمَاعِ الْمَقْصُودُ فِيهَا (إلَّا إذَا كَبُرَتْ) ذَكَرَهُ إيضَاحًا عَلَى أَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى قَوْلِهِ (وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ) يَقِينًا وَسِيَاقُهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ ضَمِيرَ اجْتِمَاعِهِمْ لِأَهْلِ الْبَلَدِ الشَّامِلِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ وَمَنْ لَا، وَأَنَّهُ لِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ وَكِلَاهُمَا بَعِيدٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ مَنْ يَغْلِبُ فِعْلُهُمْ لَهَا عَادَةً وَأَنَّ ضَابِطَ الْعُسْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً (فِي مَكَان) وَاحِدٍ مِنْهَا، وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لَا غَيْرُ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ أَوْ بَعُدَتْ أَطْرَافُ الْبَلَدِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ إنْ كَانَ الْبَعِيدُ بِمَحَلٍّ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ نِدَاؤُهَا بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ وَظَاهِرٌ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ عَقِبَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَيْهَا إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ، فَإِنْ اجْتَمَعَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلِّ الْبَعِيدِ كَذَلِكَ أَرْبَعُونَ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ وَإِلَّا فَالظُّهْرَ وَالثَّانِي ظَاهِرٌ أَيْضًا فَكُلُّ فِئَةٍ بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ تَلْزَمُهَا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ (وَقِيلَ لَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ) وَتُتَحَمَّلُ الْمَشَقَّةُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا لَمْ تَتَعَدَّدْ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَمِنْ ثَمَّ أَطَالَ السُّبْكِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ نَقْلًا وَدَلِيلًا، وَقَالَ: إنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُحْفَظُ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلَا تَابِعِيٍّ تَجْوِيزُ تَعَدُّدِهَا وَلَمْ تَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ إلَى أَنْ أَحْدَثَ الْمَهْدِيُّ بِبَغْدَادَ جَامِعًا آخَرَ (وَقِيلَ إنْ حَالَ نَهْرٌ عَظِيمٌ) يَحُوجُ إلَى سِيَاحَةٍ (بَيْنَ شِقَّيْهَا كَانَا كَبَلَدَيْنِ) فَلَا يُقَامُ فِي كُلِّ شِقٍّ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ جَوَازُ قَصْرِ مَنْ دَخَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ بِقَصْدِ السَّفَرِ وَالْتِزَامِهِ قَائِلَهُ (وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ قُرًى) مُتَفَاصِلَةً (فَاتَّصَلَتْ) عِمَارَتُهَا (تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ بِعَدَدِهَا) أَيْ تِلْكَ الْقُرَى اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِهَا الْأَوَّلِ (وَلَوْ سَبَقَهَا جُمُعَةٌ) بِمَحَلِّهَا حَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّعَدُّدُ (فَالصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ) لِجَمْعِهَا الشَّرَائِطَ وَلَوْ أُخْبِرَتْ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ بِأُخْرَى أَتَمُّوهَا ظُهْرًا وَالِاسْتِئْنَافُ أَفْضَلُ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ إدْرَاكُ جُمُعَةِ السَّابِقِينَ وَإِلَّا لَزِمَهُمْ الْقَطْعُ لِإِدْرَاكِهَا وَيُعْرَفُ السَّبْقُ بِخَبَرِ عَدْلِ رِوَايَةٍ أَوْ مَعْذُورٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يُقْبَلُ إخْبَارُهُ بِنَجَاسَةٍ عَلَى الْمُصَلِّي وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ خَبَرُ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ لِإِنَاطَتِهِ بِمَا فِي قَلْبِ الْمُصَلِّي (وَفِي قَوْلٍ إنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَعَ الثَّانِيَةِ) إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا (فَهِيَ الصَّحِيحَةُ) وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى تَفْوِيتِ جُمُعَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ بِمُبَادَرَةِ شِرْذِمَةٍ وَنَائِبُ السُّلْطَانِ حَتَّى الْإِمَامَ الَّذِي وَلَّاهُ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا الَّذِي أَذِنَ فِيهَا أَمَّا مَا يَجُوزُ فِيهِ التَّعَدُّدُ فَتَعَدَّدَتْ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْحَاجَةِ فَتَصِحُّ السَّابِقَاتُ إلَى أَنْ تَنْتَهِيَ الْحَاجَةُ ثُمَّ تَبْطُلَ الزَّائِدَاتُ وَمَنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ الْآخَرَيْنِ أَوْ فِي أَنَّ التَّعَدُّدَ لِحَاجَةٍ أَوْ لَا لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، فَإِنْ قُلْت فَكَيْفَ مَعَ هَذَا الشَّكِّ يُحْرِمُ أَوْ لَا وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ فِي الْبُطْلَانِ قُلْت: لَا نَظَرَ لِهَذَا التَّرَدُّدِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ السَّابِقَاتِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِنَّ فَصَحَّتْ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مُقَارَنَةِ الْمُبْطِلِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ (وَالْمُعْتَبَرُ سَبْقُ التَّحَرُّمِ) بِرَاءِ أَكْبَرُ مِنْ الْإِمَامِ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ الْأَرْبَعُونَ إلَّا بَعْدَ إحْرَامِ أَرْبَعِي الْمُتَأَخِّرِ؛ لِأَنَّ بِالرَّاءِ يَتَبَيَّنُ الِانْعِقَادُ وَالْعَدَدُ تَابِعٌ فَلَمْ يُعْتَبَرْ وَقِيلَ: هُوَ الْمُعْتَبَرُ وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ سَلَّمَ فِي الْوَقْتِ وَالْقَوْمُ خَارِجَهُ فَلَا جُمُعَةَ لِلْجَمِيعِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ لِلتَّمْيِيزِ فِي السَّبْقِ لِكَوْنِ الْكُلِّ فِي الْوَقْتِ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ، ثُمَّ لِأَنَّ الْوَقْتَ هُوَ الْأَصْلُ كَمَا مَرَّ (وَقِيلَ) سَبْقُ الْهَمْزَةِ وَقِيلَ سَبْقُ (التَّحَلُّلِ) وَهُوَ السَّلَامُ أَيْ مِيمُ الْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ مِنْ عَلَيْكُمْ أَوْ السَّلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِلْأَمْنِ بَعْدَهُ مِنْ عُرُوضِ مُفْسِدٍ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ التَّحَرُّمِ (وَقِيلَ) الْمُعْتَبَرُ السَّبْقُ (بِأَوَّلِ الْخُطْبَةِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ بَدَلٌ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ (فَلَوْ وَقَعَتَا) بِمَحَلٍّ يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُهَا فِيهِ (مَعًا أَوْ شَكَّ) أَوَقَعَتَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (اُسْتُؤْنِفَتْ الْجُمُعَةُ) إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ وَاحْتِمَالِهَا عِنْدَ الشَّكِّ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ فِي حَقِّ كُلِّ طَائِفَةٍ وَلَا أَثَرَ لِلتَّرَدُّدِ مَعَ إخْبَارِ الْعَدْلِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ إخْبَارَهُ فِي نَحْوِ ذَلِكَ مَقَامَ الْيَقِينِ.